الأحد، 4 مارس 2012



•الإعفاءات الواردة بالمادة 50 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 : ـ
•أولا : إعفاءات مطلقة
تناولتها البنود من 1 حتى هى
1) الوزارات والمصالح الحكومية
2) المنشأت التعليمية التى لا تهدف أساسا إلى الربح وتخضع للإشراف الحكومى .
3) الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا للقانون 84 لسنة 2002 فى حدود الغرض الذى أسست من أجلة
4) الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة إجتماعيةأو رياضيةأوثقافية فى حدود ماتقوم بة من نشاط ليست لة صفة تجارية أوصناعية أو مهنية.
5)أرباح صناديق التأمين الخاصة.                                                                                                                        6 )  المنظمات  الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها .    
7) أرباح وتوزيعات صناديق الإستثماروعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية للبورصة.
8) ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
9)عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى .
10 ) التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى.

•ثانبا : إعفاءات محددة المدة وردت بالبندين 11، 12
1) أرباح شركات إستصلاح أو إستزراع الأراضى .
2) أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق